إذا كان الطاعن مدير أيتام يطعن بصفته وصياً موقتاً على مغفلة، وجب أن يقدّم الطعن بواسطة محامٍ مسجّل في جدول المحامين، وإلا كان الطعن غير مقبول. كما لا يملك الطعن إلا من كان خصماً في الدعوى.
على مدير الأيتام الطاعن بالاضافة إلى وظيفته وباعتباره وصياً موقتاً على مغفلة أن يقدم طعنه عن طريق محام مسجل في جدول المحامين المناقشة: لما كان استدعاء الطعن قدم من قبل مدير الأيتام بصفته قيّماً على المطعون ضدها وقدم من قبل وكيل أختها المدعوة نديمة. وكان الطاعن الأول لم يقدم طعنه عن طريق محام مسجل في جدول المحامين كما تقضي الفقرة الثالثة من المادة 252 أصول . كما أن الطاعنة نديمة لا تملك حق الطعن في الحكم لأنها ليست بخصم في الدعوى. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعن.