• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقرار الزوج بملكية زوجته لموجودات الدار يظل عامًا ما لم تخصصه الزوجة بتعيين ما يدخل في ملكيتها عند الحجز

الإقرار المطلق بملكية موجودات الدار لا يُعمل به على إطلاقه إذا قيّدته الزوجة عملياً عند الحجز بتحديد الأشياء التي تدّعي ملكيتها، فينصرف الإقرار إلى ما شملته التسمية دون غيره.

نص الاجتهاد

ان إقرار الزوج بملكية زوجته لموجودات الدار هو مطلق ويتخصص من قبل الزوجة بتعيينها ما هو جار بملكيتها في ضبط الحجز . المناقشة: ادعت وفيقة بنت محيي الدين ارملة المرحوم زكريا لدى محكمة بداية الحقوق في دمشق على المدعى عليه المحامي الاستاذ رضا بوصفه مصفيا لتركة زكريا اضافة للتركة، قائلة ان المدعى عليه حضر الى دارها ووضع اليد على جميع الاشياء المنقولة والموجودة فيها المبينة مفرداتها في ورقة الضبط المرفق باستدعاء دعواها البالغة قيمتها ثلاثة آلاف وخمسمائة ليرة سورية ، ولما كانت هذه الاشياء ملكها وامتعتها الجهازية والخاصة بها كما اقر بذلك زوجها المتوفى في الوثيقة الموقعة منه بتاريخ ٩ تشرين الثاني ١٩٤٩ وكان المدعى عليه ينازعها بها لذلك قدمت تطلب الحكم بثبوت ملكيتها للأشياء المدعى بها والزام المدعى عليه برفع اليد عنها وتسليمها اياها ومنعه من معارضتها بها وتضمينه الرسوم والمصروفات واتعاب المحاماة حكما مضافا الى التركة ساريا على عموم الورثة ، وفي المحاكمة طلب وكيل المدعية دعوة السيدة مفيدة بنت المرحوم زكريا كمدعى عليها ، وبنتيجة المحاكمة قررت المحكمة بتاريخ ٤ أيار ١٩٥٠ الحكم بثبوت ملكية المدعية الأشياء المدعى بها المحجوزة من بيتها البالغة قيمتها (۳۵۰۰) ليرة سورية بموجب قرار قاضي الصلح الأول في دمشق المذكورة مفرداتها فيه وتسليمها اليها ومنع المدعى عليهما من معارضتها. بها وتضمين المدعى عليهما بالاشتراك الرسوم والنفقات وثلاثين ليرة سورية أجور المحاماة. فاستدعى المدعى عليه المصفى استئناف هذا القرار طالبا فسخه والحكم برد الدعوى ، وبنتيجة المحاكمة قررت المحكمة بتاريخ ٣١ تشرين الاول ۱۹۵۳ الحكم بثبوت ملكية المدعية المستأنف عليهـا للأشياء التي تخصها وهي (طقم الكنبات الموزاييك مع الخزانة والسجادة والقصبات والطاولة الوسط التي هي من نوع الطقم مع الالبسة النسائية والالبسة الولادية ، واربعة لحف و ست لحشات ( المحجوزة ورد دعواها من جهة بقية الاشياء المدعى بها وتعديل الحكم المستأنف على هذا الوجه واعادة ثلاثة ارباع السلفة الاستئنافية الى المستأنف وقيد الباقي ايرادا للخزينة وتضمين الطرفين الرسوم والمصروفات مناصفة.من حيث ان وكيل المميزة يطلب نقض الحكم من النواحي التي تتلخص في السببين التاليين وهما : 1. ان ملكية المميزة لسائر الأشياء المحجوزة ثابتة بإقرار مورثها الخطي الذي لا يجوز تجزئته استنادا لما جاء عن لسانها في محضر الحجز من اقرار لا يفيد بان الاشياء غير المحكوم بها من قبل محكمة الاستئناف داخلة في ملكية المورث . 2. ان المحكمة المشار اليها ذكرت في مطلع الحكم ان الاستاذ العظمة هو مصف للتر مصف للتركة في حين انه يمثل ايضا القاصرين الداخلين في الدعوى اشخاصا ثالثين في السبب الاول : من حيث ان اقرار المتوفى بملكية زوجته المميزة الموجودات الدار بشكل مطلق قد تخصص من قبلها اثناء الحجز بتعيين ما هو جار منها في ملكيتها . ومن حيث ان محكمة الاستئناف التي آخذت المميزة بإقرارها المذكور من اجل رد دعواها فيما يتعلق بالاشياء الباقية انما احسنت تطبيق القانون فان هذا السبب يستلزم الرد في السبب الثاني : من حيث أن محكمة الاستئناف اشارت في متن الحكم الى ان المصفي الاستاذ العظمة تدخل في الدعوى بوصفه وصيا موقتا على القاصرين ومن حيث ان الحكم بمجموعه يؤلف وحدة فان هذا السبب يستلزم الرد ايضا وبالتالي فان الحكم المميز جدير بالتصديق عملا بالمادة ٢٥٩ من قانون اصول المحاكمات لذلك قررت المحكمة بالإجماع تصديق الحكم المميز