تنعقد ولاية النظر في المنازعات على المهر لمحكمة موطن المدعى عليه وفق القواعد العامة للاختصاص المكاني، ولا يُستثنى ذلك إلا بنص خاص أو بنص يغيّر هذا الأصل صراحة.
إن الاختصاص في المنازعات على المهر عائد لمحكمة موطن المدعى عليه المناقشة: لما كانت المادة (121) أحوال نصت على أن عدة المرأة غير الحامل للطلاق هي ثلاث حيضات أو سنة كاملة لمعتدة الطهر التي لم يجئها الحيض أو جاءها الحيث ثم انقطع ولم تبلغ سن اليأس.وكان المحتمل لأمثال الطاعنة أن تمتد عدتها حتى السنة وكانت الطاعنة لم تقرر بانقضاء عدتها كان ذهاب المحكمة إلى أن عدتها هي ثلاثة أشهر لا سند له في القانون والحكم من هذه الجهة مستحق النقض ويرد عليه ما أدلت به الطاعنة.ولما كان تقدير النفقة للقاضي كتقدير التعويض طبقاً للمادة (117) أحوال كانت ما أدلت به الطاعنة في هذا السبيل مستلزم الرد.ولما كانت المادة (89) أصول بعد تصحيحها بالقانون 85 لعام 1958 المتضمن أنها قاصرة على المواد التجارية فحسب يبقى الاختصاص في المنازعات على المهر عائد لمحاكم موطن المدعى عليه عملاً بالمادة (81) أصول كان ما أدلت به الطاعنة في السبب الأخير مستلزم الرد.ولما كانت المحكمة قد ردت على الطعن التبعي رداً سديداً لأن التعويض ملحق بنفقة العدة وهو مستنبط من المتعة المستحبة للمطلقة الفقرة (7) للمذكرة الايضاحية لقانون الأحوال الشخصية النافذ. لذلك حكمت المحكمة بالاجماع: نقض الفقرة الأولى من الحكم المطعون فيه من جهة عدة الأشهر فحسب ورفض الطعن فيما سوى ذلك.