يشترط للاحتجاج برهن المنقول في مواجهة الغير أن تكون الحيازة قد انتقلت فعلاً إلى المرتهن أو إلى من يقوم مقامه، فإذا بقيت عند المدين جاز للغير أو كتلة التفليسة التمسك بعدم نفاذ الرهن في حقهم لظهور المال بمظهر المال المملوك للمدين.
إذا نص سند الرهن على تسليم المدين المنقول المرهون للانتفاع به فإن هذا يبطل امتياز الدائن المرتهن بالنسبه للغير أو كتله التفليسه الذي تعامل مع المدين وهو يرى المنقول بيده وفي حيازته ويعتبر جزءاً من ثروه المدين