حجية الأمر المقضي لا تقوم إلا إذا تناول الحكم السابق ذات الموضوع والفصل فيه فصلًا نهائيًا حاسمًا؛ أما إذا لم تتحدد حقيقة النزاع أو لم تُبحث بحثًا جديًا أو لم تستقر به الحقيقة استقرارًا جامعًا مانعًا، جاز طرحه بدعوى جديدة بوصفه محلًا مختلفًا.
إذا كان موضوع الدعوى الحالية لم يقطع به الحكم الاول ولم يبحث بحثاً جدياً ولم تستقر حقيقته بالحكم الاول استقراراً جامعاً مانعاً يكون هو بذاته الاساس فيما يدعيه بعد أي من الطرفين قبل الآخر فإنه يشكل محلاً مختلفاً تجوز المداعاة به