قرار إبطال التسريح وإعادة العامل إلى عمله يرتّب آثاراً مالية متباينة تبعاً لتنفيذ صاحب العمل له؛ فالامتناع عن إعادة العامل يوجب 80% من الأجر، أما الإعادة الفعلية فتوجب كامل الأجر من تاريخ التسريح.
ان قرار لجنة قضايا التسريح ببطلان التسريح وإعادة العامل الى عمله وهو معلن للحق وينتج عنه حالتان : 1 – رفض صاحب العمل إعادة العامل الى العمل ويترتب عليه 80% من الأجور – إعادة العامل ويترتب على صاحب العمل كامل الأجور منذ تاريخ التسريح .