• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار لجنة قضايا التسريح بإبطال التسريح وإعادة العامل إلى عمله يترتب عليه استحقاق الأجور بحسب امتناع صاحب العمل أو تنفيذه

قرار إبطال التسريح وإعادة العامل إلى عمله يرتّب آثاراً مالية متباينة تبعاً لتنفيذ صاحب العمل له؛ فالامتناع عن إعادة العامل يوجب 80% من الأجر، أما الإعادة الفعلية فتوجب كامل الأجر من تاريخ التسريح.

نص الاجتهاد

ان قرار لجنة قضايا التسريح ببطلان التسريح وإعادة العامل الى عمله وهو معلن للحق وينتج عنه حالتان : 1 – رفض صاحب العمل إعادة العامل الى العمل ويترتب عليه 80% من الأجور – إعادة العامل ويترتب على صاحب العمل كامل الأجور منذ تاريخ التسريح .