كل دعوى يرفعها عامل أو صاحب عمل على مؤسسة التأمينات بشأن حقٍّ متصل بها تدخل في ولاية محاكم العمل، وتتمتع بالإعفاء من الرسم متى انطبقت صفة الخصوم والموضوع المقرر قانوناً.
الدعاوى التي تقام على مؤسسة التأمينات من العمال او أصحاب العمل من اختصاص محاكم العمل ومعفاة من الرسم .