• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدعاوى المقامة على مؤسسة التأمينات من العمال أو أصحاب العمل تختص بها محاكم العمل وتُعفى من الرسم

كل دعوى يرفعها عامل أو صاحب عمل على مؤسسة التأمينات بشأن حقٍّ متصل بها تدخل في ولاية محاكم العمل، وتتمتع بالإعفاء من الرسم متى انطبقت صفة الخصوم والموضوع المقرر قانوناً.

نص الاجتهاد

الدعاوى التي تقام على مؤسسة التأمينات من العمال او أصحاب العمل من اختصاص محاكم العمل ومعفاة من الرسم .