• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عمال المقاول الدائمون المرتبطون بنشاطه يخضعون لكافة أنواع التأمينات الاجتماعية أما العمال الموقتون فلا يخضعون إلا لتأمينات الطوارئ

تحديد خضوع عمال المقاول للتأمينات الاجتماعية يتوقف على طبيعة صفتهم: فالعامل الدائم المرتبط بنشاط المقاول يُعامل معاملة الخاضع لسائر التأمينات، بينما العامل المؤقت محدود المدة يقتصر خضوعه على تأمين الطوارئ. والقرارات غير المنشورة في الجريدة الرسمية لا تُحتج بها أمام القضاء.

نص الاجتهاد

ان عمال المتعهد (المقاول) الدائمين المرتبطين بنشاطه يخضعون لسائر أنواع التأمين لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية ان عمال المقاول الموقتين هم الذين يؤدون اعمال محدودة المدة ولايخضعون للتأمين الا من الطوارئ القرار الوزارة رقم 874 تاريخ 1967/9/20 المتعلق برفع نسبة الاشتراك في التأمين من 3% الة 5% بالنسبة لعمال مقاولات العتالة لم ينشر في الجريدة الرسمية ولاتتقيد به المحاكم .