• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُوجَّه اليمين الحاسمة إذا تمسك طالبها بوسائل إثبات أخرى

لا تُوجَّه اليمين الحاسمة متى أصرّ طالبها على التمسك بوسائل إثباتٍ أخرى، لأن الجمع بينهما على هذا النحو يقتضي الامتناع عن توجيه اليمين.

نص الاجتهاد

طلب تحليف اليمين الحاسمة مع التمسك بوسائل اثبات أخرى يترتب معه على القضاء الامتناع عن توجيهها .