لا تُوجَّه اليمين الحاسمة متى أصرّ طالبها على التمسك بوسائل إثباتٍ أخرى، لأن الجمع بينهما على هذا النحو يقتضي الامتناع عن توجيه اليمين.
طلب تحليف اليمين الحاسمة مع التمسك بوسائل اثبات أخرى يترتب معه على القضاء الامتناع عن توجيهها .