إذا كانت المطلقة غير حامل ولم تبلغ سن اليأس، وكانت من ذوات الحيض أو انقطع حيضها قبل اليأس، فعدتها تُحتسب وفق الضوابط الشرعية/القانونية المقررة: ثلاث حيضات أو سنة كاملة بحسب حالتها، ولا يجوز استبدال ذلك بمدةٍ أخرى بلا سند.
أن عدة المرأة غير الحامل للطلاق هي ثلاث حيضات أو سنة كاملة لمدة الطهر التي يجيؤها الحيض أو جاءها الحيض ثم انقطع ولم تبلغ سن اليأس المناقشة: لما كانت المادة 121 أحوال نصت على أن عدة المرأة غير الحامل للطلاق هي ثلاث حيضات أو سنة كاملة لمدة الطهر التي يجيؤها الحيض أو جاءها الحيض ثم انقطع ولم تبلغ سن اليأس.وكان المحتمل لأمثال الطاعنة أن تمتد عدتها حتى السنة وكانت الطاعنة لم تقر بانقضاء عدتها كان ذهاب المحكمة إلى أن عدتها هي ثلاثة أشهر لا سند له في القانون والحكم من هذه الجهة مستحق النقض ويرد عليه ما أدلت به الطاعنة.