• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل الطعن المقدم من المحامي ما لم يرفق بسند وكالته ضمن الميعاد القانوني

يشترط لقبول الطعن المقدم بواسطة محامٍ أن يثبت سند وكالته عند إيداع الطعن وفي الميعاد القانوني؛ فإذا خلا الطعن من هذا السند فلا يصح استكماله بعد فوات المدة، ويُرفض شكلاً.

نص الاجتهاد

إذا لم يرفق سند التوكيل للمحامي مع الطعن فلا يجوز إبرازه بعد فوات المدة المناقشة: وحيث أنه فضلاً عن ذلك فإن الطعن لم يرفق عند تقديمه بصك توكيل للمحامي الذي قدمه وفق أحكام الفقرة الثالثة من المادة 252 من قانون أصول المحاكمات. وحيث أنه لا يعتد بصك الوكالة المنظم والمبرز بعد فوات مدة الطعن لأن الطعن لم يقدم من وكيل يملك هذا الحق في حينه ويتعين رفض الطعن شكلاً.