التقادم القصير المنصوص عليه في القانون المدني وقانون العمل يقوم على قرينة الوفاء، ولذلك لا يُحتج به إلا من جانب المدين بعد أن يحلف اليمين على أداء الدين فعلاً؛ كما أن تقدير كفاية اليمين وصحتها من مسائل محكمة الموضوع متى وافقت الصيغة أحكام القانون.
ان التقادم المنصوص عليه في المادة 664 مدني والمادة 165 عمل هو تقادم قصير مبني على قرينة الوفاء ويجب على من يتمسك به ان يحلف اليمين على انه أدى الدين فعلا . المناقشة: لما كانت الجهة المميزة تطلب النقض لأسباب تتلخص فيما يلي :1. ان التقادم المنصوص عليه في المادة ( ١٦٥ ) من قانون العمل مسقط لحق المطالبة 2. ان المميزة انكرت منذ الجلسة الاولى ترتب الحق في ذمتها فكان على المحكمة أن تكلف المدعي لإثبات دعواه . 3. ان اليمين الموجهة الى المميزة كانت زائدة عن الصيغة المحددة . 4. بموجب المادة ( ١١٤ ) من قانون البينات يجب ان توجه اليمين على عدم العلم عندما لا تكون شخصية 5. لم تستجب المحكمة الى طلب المميزة توجيه اليمين الى ممثل الشركة السابق السيد فؤاد الذي كان على رأس عمله يوم اقامة هذه الدعوى بدلا من توجيهها الى السيد منير الذي لم يمض على وجوده الا مدة قصيرة . في السبب الاول : لما كان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على اعتبار التقادم المنصوص عليه في المادة (٦٦٤) من القانون المدني والمادة ( ١٦٥ ) من قانون العمل بدلالة الفقرة الثانية من المادة ( ٣٧٥) الواردة في كتاب الالتزامات بوجه عام من القانون المدني المؤخر على قانون العمل تقادما قصيرا مبنيا على قرينة الوفاء وجب على من يتمسك به ان يحلف اليمين على انه أدى الدين فعلا فيقتضي رد هذا السبب في السبب الثاني : لما كان الثابت بالوقوعات المدونة في محضر المحاكمة الذي هو من الوثائق الرسمية التي تعتبر الى ان يثبت تزويرها ان المميزة لم تنكر انشغال ذمتها باجور الساعات الاضافية المدعى بها الا بعد ان دفعت الدعوى بالتقادم القصير المبني على قرينة الوفاء وكان القاضي بما له من حق تقدير الوقائع واستخلاص الادلة منها لم يقتنع بهذا الدفع الحاصل بعد الدفع بالوفاء مما يستلزم رد ما اثارته المميزة في هذا السبب . في السبب الثالث والرابع : لما كانت صيغة اليمين الموجهة الى ممثل الجهة المميزة موافقة لأحكام المادة ( ٣٧٥) من القانون المدني لا يرد عليها ما جاء في هذين السببين .في السبب الخامس : لما كان مدير الشركة انما يقسم اليمين المنصوص عليها في المادة الـ ( ٣٧٥) السالف ذكرها بالإضافة لوظيفته فاذا سلخت عنه هذه الصفة قبل القسم بات خلفه في الوظيفة المذكورة مطالبا به وجب عليه اداؤه بعد الاطلاع على سجلات الشركة والاتصال بمحاسبها لتكوين قناعته بوقوع الايفاء فعلا وكان يترتب على ما تقدم رد ما أثير في هذا السبب ولما كان الحكم المميز موافقا للقانون وجديرا بالتصديق . لهذه الاسباب تقرر بالاتفاق تصديق الحكم المميز .