يشترط لقبول طعن النيابة العامة أمام محكمة النقض أن يكون الحكم محل الطعن قد سبق أن طعنت فيه النيابة العامة الاستئنافية؛ أما مجرد المطالبة أو إبداء الرأي فلا يقوم مقام الطعن ولا يُنشئ حقاً بالنقض.
لاتستطيع النيابة العامة لدى محكمة النقض الطعن في الحكم عندما لاتطعن فيه النيابة العامة الاستئنافية ولاتعتبر مطالبتها طعنا .