كل طلب لتصحيح اسم الوالدة متى انطوى على منازعة في النسب ينعقد الاختصاص فيه لمحكمة الأحوال المدنية، ولا يُعدّ مجرد تصحيح إداري أو قيدٍ مدني بسيط.
تصحيح اسم الوالدة من حنيفة الى أمينة من اختصاص محكمة الأحوال المدنية لأنه ينطوي على منازعة في النسب .