• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تصحيح اسم الوالدة إذا انطوى على منازعة في النسب يدخل في اختصاص محكمة الأحوال المدنية

كل طلب لتصحيح اسم الوالدة متى انطوى على منازعة في النسب ينعقد الاختصاص فيه لمحكمة الأحوال المدنية، ولا يُعدّ مجرد تصحيح إداري أو قيدٍ مدني بسيط.

نص الاجتهاد

تصحيح اسم الوالدة من حنيفة الى أمينة من اختصاص محكمة الأحوال المدنية لأنه ينطوي على منازعة في النسب .