• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حماية القانون الشديدة للموظف رهن بمحافظته على أدب الوظيفة وعدم الاعتداء والتطاول على الناس فإذا خالف الموظف زالت الحماية عنه واعتبر الحادث

الحماية القانونية المقررة للموظف ليست مطلقة، بل تتوقف على محافظة الموظف على حدود أدب الوظيفة وعدم مبادرته إلى الاعتداء أو التطاول؛ فإذا خالف ذلك انتفى سبب التمييز في المعاملة القانونية.

نص الاجتهاد

حماية القانون الشديدة للموظف رهن بمحافظته على أدب الوظيفة وعدم الاعتداء والتطاول على الناس فإذا خالف الموظف زالت الحماية عنه واعتبر الحادث شجارا بين شخصين عاديين