الحماية القانونية المقررة للموظف ليست مطلقة، بل تتوقف على محافظة الموظف على حدود أدب الوظيفة وعدم مبادرته إلى الاعتداء أو التطاول؛ فإذا خالف ذلك انتفى سبب التمييز في المعاملة القانونية.
حماية القانون الشديدة للموظف رهن بمحافظته على أدب الوظيفة وعدم الاعتداء والتطاول على الناس فإذا خالف الموظف زالت الحماية عنه واعتبر الحادث شجارا بين شخصين عاديين