إذا نصّ القانون التجاري على الاحتجاج في المادة 476، فإن توجيهه يكون إلى المدين وحده، ويُعدّ غير لازم في مواجهة غيره.
الاحتجاج المنصوص في المادة 476 تجارة يوجه إلى المدين وحده والاجتهاد المعاكس تم العدول عنه من الهيئة العامة