إذا تجاوز الغلام سن السابعة، دخل النزاع المتعلق بولايته في ولاية واختصاص المحاكم الشرعية، ولا يبقى مندرجاً ضمن اختصاص المحاكم الروحية. كما تُقدَّم النصوص الصريحة في تعيين الموطن على أي تفسير أو اجتهاد.
بعد إكمال الغلام السابعة من عمره تطبق عليه أحكام الولاية والنزاع فيها لا يدخل في اختصاص المحاكم الروحية. المناقشة: لما كان الدار في تعيين الموطن وفي ثبوت الزوجية على سجلات النفوسوكان ثابتاً منها ومن إقرار الطرفين قيام الزوجية، وكون المميز عليه في حلب. وكانت المادة 102 من قانون النفوس صريحة في أنه لا موطن للزوجة إلا موطن زوجها، وكان لا مساغ لاجتهاد أو تفسير مع صراحة النص القانوني. وكانت أحكام المحاكم الروحية لا تسري على الزوج السوري الذي أضحى مسلماً، والذي يخضع للقوانين السورية فقط ويتبع في أحواله الشخصية المحاكم الشرعية وحدها. كان ما أدلت به المميزة مردوداً.