الحَكمان في التفريق يجريان مجرى الحاكم من حيث لزوم ثبات الرأي، فلا يملكان تبديل ما صدر عنهما من تقرير إلا بإجراءٍ أصولي صحيح ومن مرجعٍ أعلى أو بتعيينٍ جديد عند الاقتضاء.
الحكم كالحاكم ليس له تبديل رأيه أو تعديله. المناقشة: لما كان ظاهراً من الإضبارة أن الحكمين اللذين عينهما القاضي قد قدم أحدهما تقريراً يتضمن التفريق والزام الزوج بكامل المهر، والثاني قدم تقريراً يتضمن رد الدعوى لعدم المسوغ للتفريق. فعينت المحكمة حكماً مرجحاً وقبل تقديم تقريره بدل الحكمان تقريرهما بما يناقض الاول.ولما كان الحكمان كالحاكم لا يملك تعديل رأيه أو تبديله ما لم ينقض بطريق أصولي من المراجع الأعلى وكان هذا التبديل مخالفاً للأصول وقد كان على القاضي تعيين حكمين جديدين وإذ لم يفعل كان حكمه مخالفاً للأصول.