تكييف المال المقدم من الخاطب قبل العقد يتوقف على حصول عقد الزواج والزفاف؛ فإن انتفى العقد انتفى وصف الجهاز، فلا تنعقد للمحكمة الشرعية ولاية نظر النزاع بشأن استرداده على هذا الأساس.
إذا لم يجر عقد بين الطرفين لا يسمى ما قدمه الخاطب من مال جهازاً، ولا تكون المحكمة الشرعية مرجعاً لمقاضاة الطرفين عليه. المناقشة: لما كان ظاهراً من الاضبارة أن الطرفين قد جرت بينهما خطبة نكاح ثم زالت وتزوجت الطاعنة زوجاً آخر غير خطيبها وإن هذا كان قدم لها بعض النقود لتشتري بها جهازاً لها فهو يطالبها باسترداده وإن المحكمة رأت ما قدمه الخاطب هو من قبيل الجهاز العائد أمر بحثه للمحاكم الشرعية دون المدنية. ولما كان الجهاز على ما سبق للمحكمة في كثير من قراراتها أن غرفته بأنه الأشياء التي تجلبها الزوجة معها لدار زوجها أثناء زفافها إليه وبما انه لم يجر عقد بين الطرفين ولازفاف فلا يصح اعتبار ما قدمه الخاطب من مال جهازاً وبالتالي لا تكون المحكمة الشرعية مرجعاً لمقاضاة الطرفين عليه. ولما كان الحكم لم يسر على هذا المنهاج كان مخالفاً للأصول.