الأصل أن الالتزام بدفع التأمين القضائي يبقى قائماً ولو كان الطاعن محكوماً وموجوداً في السجن تنفيذاً لعقوبة سابقة، ما لم يرد نص خاص بالإعفاء.
ان وجود الطاعن في السجن تنفيذا لعقوبة سابقة لايعفيه من دفع التأمين القضائي المطلوب في معرض الطعن بالقرار الصادر برفص طلبه وقف الحكم النافذ .