• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان وجود الطاعن في السجن تنفيذا لعقوبة سابقة لايعفيه من دفع التأمين القضائي المطلوب في معرض الطعن بالقرار الصادر برفص طلبه وقف الحكم النافذ

الأصل أن الالتزام بدفع التأمين القضائي يبقى قائماً ولو كان الطاعن محكوماً وموجوداً في السجن تنفيذاً لعقوبة سابقة، ما لم يرد نص خاص بالإعفاء.

نص الاجتهاد

ان وجود الطاعن في السجن تنفيذا لعقوبة سابقة لايعفيه من دفع التأمين القضائي المطلوب في معرض الطعن بالقرار الصادر برفص طلبه وقف الحكم النافذ .