إذا استُدعي الطبيب من جهة قضائية للشهادة أو الخبرة أو نحو ذلك، وجب تحديد المواعيد والتقيد بها على نحو يراعي التزاماته المهنية، وعدم مخالفة تلك المواعيد إذا كان في ذلك تعطيل له أو إضرار مادي أو أدبي به.
يتوجب التقيد بالمواعيد التي تعينها في مذكرات الدعوة إلى السادة الأطباء تجنباً لما قد ينشأ لهم من أضرار مادية أو أدبية المناقشة: ترامى إلينا أن بعض المحاكم والدوائر القضائية لا تتقيد بالمواعيد التي تعينها عند دعوة الأطباء لشهادة أو خبرة أو غير ذلك مما يؤدي إلى ضياع وقت الطبيب ومنعه عن قيامه بواجبه الإنساني أو بأعماله الرسمية. لذلك نلفت نظر المحاكم والدوائر القضائية إلى وجوب التقيد بالمواعيد التي تعينها في مذكرات الدعوة إلى السادة الأطباء تجنباً لما قد ينشأ لهم من أضرار مادية أو أدبية