• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الضبط المنظم بحضور طرفي المصلحة المتعارضة يصلح دليلا في الإثبات ولو غاب الناقل

الضبط المنظّم الذي يُحرَّر بحضور أطرافٍ متعارضة المصالح، ولا سيما ممثل شركة الضمان والمؤمن له، يصلح دليلاً في الإثبات حتى لو لم يحضره الناقل.

نص الاجتهاد

الضبط المنظم بحضور ممثل شركة الضمان والمؤمن له يعتبر دليلا في الإثبات ولو لم يحضره الناقل لأنه تم بحضور أشخاص مصالحهم متعارضة .