الضبط المنظّم الذي يُحرَّر بحضور أطرافٍ متعارضة المصالح، ولا سيما ممثل شركة الضمان والمؤمن له، يصلح دليلاً في الإثبات حتى لو لم يحضره الناقل.
الضبط المنظم بحضور ممثل شركة الضمان والمؤمن له يعتبر دليلا في الإثبات ولو لم يحضره الناقل لأنه تم بحضور أشخاص مصالحهم متعارضة .