• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إسقاط المدعي العسكري دعواه في الجرائم التي تتعلق على الشكوى لا يؤدي الى إسقاط الدعوى ما لم توافق قيادة الجيش او رئاسة الأركان

إسقاط المدعي العسكري لحقه في الجرائم المتوقفة على الشكوى لا يكفي وحده لوقف السير بالدعوى الجزائية ما لم تقترن الإسقاطة بموافقة الجهة العسكرية المختصة، مع اشتراط ثبوت الصفة العسكرية وقت ارتكاب الفعل.

نص الاجتهاد

إسقاط المدعي العسكري دعواه في الجرائم التي تتعلق على الشكوى لا يؤدي الى إسقاط الدعوى ما لم توافق قيادة الجيش او رئاسة الأركان على ان يكون المدعي عسكرياً عند وقوع الجرم لا قبله ولا بعده .