• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكون التزوير في سند جنائي الوصف إلا بعد اكتمال الصفة الرسمية للسند فإن لم تكتمل بقي تزويره جنحياً

العبرة في تكييف التزوير بين الجنائي والجنحي هي اكتمال الصفة الرسمية للسند؛ فإذا لم تكتمل بقي التزوير جنحياً، ويؤدي الاعتراف قبل الملاحقة إلى تخفيض العقوبة وفق المادة 241 عقوبات.

نص الاجتهاد

لا يكون التزوير في سند جنائي الوصف إلا بعد اكتمال الصفة الرسمية للسند فإن لم تكتمل بقي تزويره جنحياً، والاعتراف قبل الملاحقة يخفض العقوبة وفق المادة 241 عقوبات