العبرة في تكييف التزوير بين الجنائي والجنحي هي اكتمال الصفة الرسمية للسند؛ فإذا لم تكتمل بقي التزوير جنحياً، ويؤدي الاعتراف قبل الملاحقة إلى تخفيض العقوبة وفق المادة 241 عقوبات.
لا يكون التزوير في سند جنائي الوصف إلا بعد اكتمال الصفة الرسمية للسند فإن لم تكتمل بقي تزويره جنحياً، والاعتراف قبل الملاحقة يخفض العقوبة وفق المادة 241 عقوبات