• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكون التزوير في سند جنائي الوصف الا بعد اكتمال الصفة الرسمية للسند فان لم تكتمل بقي تزويره جنحيا والاعتراف قبل الملاحقة يخفض العقوبة

العبرة في تكييف التزوير هي بتمام الصفة الرسمية للسند؛ فإن لم تكتمل بقي التزوير جنحياً، ويُعتدّ بالاعتراف السابق على الملاحقة كسبب لتخفيض العقوبة.

نص الاجتهاد

لا يكون التزوير في سند جنائي الوصف الا بعد اكتمال الصفة الرسمية للسند فان لم تكتمل بقي تزويره جنحيا والاعتراف قبل الملاحقة يخفض العقوبة وفق المادة 241 .