العبرة في تكييف التزوير هي بتمام الصفة الرسمية للسند؛ فإن لم تكتمل بقي التزوير جنحياً، ويُعتدّ بالاعتراف السابق على الملاحقة كسبب لتخفيض العقوبة.
لا يكون التزوير في سند جنائي الوصف الا بعد اكتمال الصفة الرسمية للسند فان لم تكتمل بقي تزويره جنحيا والاعتراف قبل الملاحقة يخفض العقوبة وفق المادة 241 .