يُعدّ إشهار الإفلاس إعلاناً كافياً ونافذاً في مواجهة الكافة، بما فيهم الدوائر المالية، ويغني عن أي بيان آخر بتوقف الشركة عن العمل، كما يوقف فرض ضريبة التمتع.
اشهار الافلاس اعلان للجميع بما فيهم الدوائر المالية يغني عن تقديم الشركة بياناً بتوقفها عن العمل ويوقف ضريبة التمتع .