لا يُعدّ قيد السندات المحالة للقبض في الحساب الجاري قيداً نهائياً إلا عند قبض قيمتها، ويبقى للمستلم الحق في الاحتفاظ بها على وجه التأمين وفي مقاضاتها استقلالاً عن الحساب.
السندات المحالة للقبض والإدخال في الحساب الجاري لا يعتبر قيدها نهائياً الا متى قبضت قيمتها ويحق لمستلمها الاحتفاظ بها على سبيل التامين والمداعاة بها مستقلة عن الحساب .