• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قيد السندات المحالة للقبض في الحساب الجاري لا يكون نهائياً إلا بعد قبض قيمتها ويجوز الاحتفاظ بها ضماناً والمطالبة بها استقلالاً عن الحساب

لا يُعدّ قيد السندات المحالة للقبض في الحساب الجاري قيداً نهائياً إلا عند قبض قيمتها، ويبقى للمستلم الحق في الاحتفاظ بها على وجه التأمين وفي مقاضاتها استقلالاً عن الحساب.

نص الاجتهاد

السندات المحالة للقبض والإدخال في الحساب الجاري لا يعتبر قيدها نهائياً الا متى قبضت قيمتها ويحق لمستلمها الاحتفاظ بها على سبيل التامين والمداعاة بها مستقلة عن الحساب .