لا يقطع تقادم الأحكام إلا عملٌ تنفيذي مباشر وفعلي يبدأ به تنفيذ الحكم، كإلقاء القبض على المحكوم عليه؛ أما الإجراءات الإخبارية أو الشكلية فلا أثر لها في قطع التقادم.
العمل الذي يقطع التقادم على الاحكام هو العمل الذي يباشر فيه التنفيذ كإلقاء القبض على الفاعل ولا يقطع التقادم تبليغ المحكوم عليه او نشر الحكم او تنظيم ضبط بعدم العثور عليه .