• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ولي القاصر يملك الادعاء عنه ولو خوّله القانون قبض أجره بنفسه

للوليّ أن يخاصم ويدّعي باسم القاصر في المسائل المتصلة بحقوقه، ولا يزول هذا الحق لمجرد أن القانون أجاز للقاصر قبض أجره بنفسه.

نص الاجتهاد

ولي القاصر يملك الادعاء عنه ولو أعطاه القانون حق قبض أجوره بنفسه