للوليّ أن يخاصم ويدّعي باسم القاصر في المسائل المتصلة بحقوقه، ولا يزول هذا الحق لمجرد أن القانون أجاز للقاصر قبض أجره بنفسه.
ولي القاصر يملك الادعاء عنه ولو أعطاه القانون حق قبض أجوره بنفسه