• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إخراج المزارع من الأرض لطلب تشجيرها لا يجوز إلا بتوافر الاستغمار بالنفس والتشجير وحق الرجوع ضمن السنة وعلى المساحة التي تحددها اللجنة

إخراج المزارع من الأرض لعلة طلب المالك تشجيرها لا يصح إلا بتوافر شروطه مجتمعة: قيام الاشتمثار بالنفس، وأن يكون الهدف التشجير، وأن يُحترم حق المزارع في الرجوع ما لم يتقدم بطلبه ضمن السنة المحددة، وأن يقع ذلك ضمن المساحة التي تحددها اللجنة المختصة.

نص الاجتهاد

اخرج المزارع من الأرض لعلة طلب المالك تشجيرها منوط بثلاثة شروط : بتوفر شرط الاشتمثار بالنفس – والتشجير ويبقى حق المزارع بالرجوع للأرض ما لم يتم على ان يطلب قبل سنة , واخيراً وقوعه على مساحة تحددها اللجنة .