إخراج المزارع من الأرض لعلة طلب المالك تشجيرها لا يصح إلا بتوافر شروطه مجتمعة: قيام الاشتمثار بالنفس، وأن يكون الهدف التشجير، وأن يُحترم حق المزارع في الرجوع ما لم يتقدم بطلبه ضمن السنة المحددة، وأن يقع ذلك ضمن المساحة التي تحددها اللجنة المختصة.
اخرج المزارع من الأرض لعلة طلب المالك تشجيرها منوط بثلاثة شروط : بتوفر شرط الاشتمثار بالنفس – والتشجير ويبقى حق المزارع بالرجوع للأرض ما لم يتم على ان يطلب قبل سنة , واخيراً وقوعه على مساحة تحددها اللجنة .