إذا لم يسمع القاضي الشهود بنفسه، فلا يصح أن يقضي بتهاتر البينات الشخصية أو بعجزه عن الترجيح قبل أن يعيد سماعهم، لأن للمواجهة المباشرة مع الشهود أثراً في تكوين القناعة القضائية وترجيح الدليل.
على القاضي الذي لم يستمع الى شهادات الشهود بنفسه وقبل ان يحكم بتهاتر البينات الشخصية وعدم إمكانه ترجيح احداها على الأخرى ان يدعو الشهود مرة أخرى ويستمع اليهم لان اطلاعه على ملامح الشهود حين أداء الشهادة وما يلقيه عليهم من الأسئلة في سبيل اظهار الحقيقة مما يساعد على الترجيح .