• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة اعتبار تجديد الدهان من الإصلاحات الضرورية إذا ثبت قدمه وتلفه بالاستعمال العادي وبدا تأثيره في الخشب وطين الجدران

يجوز للمحكمة، متى ثبت بالخبرة أن الدهان قديم جداً وتلف بالاستعمال العادي وأصبح يضرّ بمواد البناء، أن تعدّ تجديده من الإصلاحات الضرورية.

نص الاجتهاد

اذا ثبت أن الدهان قديم جداً وتلف بالاستعمال العادي وبدأ يتآكل الخشب وطين الجدران يمكن للمحكمة بناء على تقرير الخبرة أن تعتبر تجديد الدهان من الإصلاحات الضرورية .