يجوز للمحكمة، متى ثبت بالخبرة أن الدهان قديم جداً وتلف بالاستعمال العادي وأصبح يضرّ بمواد البناء، أن تعدّ تجديده من الإصلاحات الضرورية.
اذا ثبت أن الدهان قديم جداً وتلف بالاستعمال العادي وبدأ يتآكل الخشب وطين الجدران يمكن للمحكمة بناء على تقرير الخبرة أن تعتبر تجديد الدهان من الإصلاحات الضرورية .