• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 21/8/1974 إذ نص في إعلانه على عدم قبول الالتحاق بكليات الجامعة إلا للطلاب الحائزين على شهادة الدراسة

إن قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 21/8/1974 إذ نص في إعلانه على عدم قبول الالتحاق بكليات الجامعة إلا للطلاب الحائزين على شهادة الدراسة الثانوية المطلوبة في دورة عام 1975 قد خالف أحكام المادة (47) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقرار الجمهوري رقم 1911 عام 1959 المعدل بالمرسوم...

نص الاجتهاد

إن قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 21/8/1974 إذ نص في إعلانه على عدم قبول الالتحاق بكليات الجامعة إلا للطلاب الحائزين على شهادة الدراسة الثانوية المطلوبة في دورة عام 1975 قد خالف أحكام المادة (47) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقرار الجمهوري رقم 1911 عام 1959 المعدل بالمرسوم 2383 تاريخ 10/10/1970 وتجاوز حدود صلاحياته المستمدة من اللائحة المذكورة.