تعتبر مدة الإيفاد الجديد لموظف من خدماته الفعلية وبالتالي تكون صالحة لإطفاء ما يعادلها من التزاماته الناشئة عن أيفاد سابق. إن إيفاد الموظف مجدداً للدراسة وقبل أن يتم التزامه بالخدمة الناشئ عن إيفاد سابق يحل كفيله الأول من كفالته.
تعتبر مدة الإيفاد الجديد لموظف من خدماته الفعلية وبالتالي تكون صالحة لإطفاء ما يعادلها من التزاماته الناشئة عن أيفاد سابق. إن إيفاد الموظف مجدداً للدراسة وقبل أن يتم التزامه بالخدمة الناشئ عن إيفاد سابق يحل كفيله الأول من كفالته.