• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعتبر مدة الإيفاد الجديد لموظف من خدماته الفعلية وبالتالي تكون صالحة لإطفاء ما يعادلها من التزاماته الناشئة عن أيفاد سابق

تعتبر مدة الإيفاد الجديد لموظف من خدماته الفعلية وبالتالي تكون صالحة لإطفاء ما يعادلها من التزاماته الناشئة عن أيفاد سابق. إن إيفاد الموظف مجدداً للدراسة وقبل أن يتم التزامه بالخدمة الناشئ عن إيفاد سابق يحل كفيله الأول من كفالته.

نص الاجتهاد

تعتبر مدة الإيفاد الجديد لموظف من خدماته الفعلية وبالتالي تكون صالحة لإطفاء ما يعادلها من التزاماته الناشئة عن أيفاد سابق. إن إيفاد الموظف مجدداً للدراسة وقبل أن يتم التزامه بالخدمة الناشئ عن إيفاد سابق يحل كفيله الأول من كفالته.