• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة الثالثة من المرسوم التشريعي ذي الرقم 44 المؤرخ في 3/5/1967، يشمل رسوم الخزن والإيداع

إن الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة الثالثة من المرسوم التشريعي ذي الرقم 44 المؤرخ في 3/5/1967، يشمل رسوم الخزن والإيداع.

نص الاجتهاد

إن الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة الثالثة من المرسوم التشريعي ذي الرقم 44 المؤرخ في 3/5/1967، يشمل رسوم الخزن والإيداع.