إن الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة الثالثة من المرسوم التشريعي ذي الرقم 44 المؤرخ في 3/5/1967، يشمل رسوم الخزن والإيداع.
إن الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة الثالثة من المرسوم التشريعي ذي الرقم 44 المؤرخ في 3/5/1967، يشمل رسوم الخزن والإيداع.