• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعامل أفراد قوى الأمن الداخلي المستنفرين من قبل وزارة الدفاع في حالة الطوارئ والعمليات الحربية

يعامل أفراد قوى الأمن الداخلي المستنفرين من قبل وزارة الدفاع في حالة الطوارئ والعمليات الحربية، معاملة عسكري الجيش في الاستفادة من التعويضات والعلاوات القانونية التي يقررها لهم وزير الدفاع، ويكون منحها بالمماثلة إلى أفراد تلك القوى بقرار من وزير الداخلية.

نص الاجتهاد

يعامل أفراد قوى الأمن الداخلي المستنفرين من قبل وزارة الدفاع في حالة الطوارئ والعمليات الحربية، معاملة عسكري الجيش في الاستفادة من التعويضات والعلاوات القانونية التي يقررها لهم وزير الدفاع، ويكون منحها بالمماثلة إلى أفراد تلك القوى بقرار من وزير الداخلية.