• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص النوعي في المنازعات العمالية يُحدَّد بطبيعة النزاع وحدود الولاية المقررة للجهات الإدارية

تختص المحاكم العمالية الشاملة بنظر طلبات استرداد قيمة جداول الأجور متى كان تنظيمها غير أصولي وكان النزاع خارجاً عن ولاية الجهة الإدارية المختصة بقضايا التسريح.

نص الاجتهاد

اذا نظمت جدول الأجور بصورة غير أصولية وفي نزاع يخرج عن ولاية لجنة قضايا التسريح ومن قبلها مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل ( تسريح عامل مرتبط بعقد محدد المدة ) فإن النظر في استرداد قيمة جداول الأجور يعود للمحاكم العمالية ذات الاختصاص الشامل للمنازعات العمالية .