تختص المحاكم العمالية الشاملة بنظر طلبات استرداد قيمة جداول الأجور متى كان تنظيمها غير أصولي وكان النزاع خارجاً عن ولاية الجهة الإدارية المختصة بقضايا التسريح.
اذا نظمت جدول الأجور بصورة غير أصولية وفي نزاع يخرج عن ولاية لجنة قضايا التسريح ومن قبلها مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل ( تسريح عامل مرتبط بعقد محدد المدة ) فإن النظر في استرداد قيمة جداول الأجور يعود للمحاكم العمالية ذات الاختصاص الشامل للمنازعات العمالية .