• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُعتد بالمعذرة إلا إذا أُثبتت وأشير إليها في محضر الجلسة

وجوب إثبات المعذرة والإشارة إليها في محضر الجلسة حتى يُمكن التمسك بها أمام القضاء.

نص الاجتهاد

يتوجب الإشارة إلى المعذرة في محضر المحاكمة.