• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز استرداد الأجور المدفوعة وفق الجداول عند صدور التسريح خارج ولاية لجان التسريح أو في حال العقد الموقت

إذا صُرفت الأجور بموجب جداول ثم تبيّن أن التسريح وقع خارج اختصاص لجان التسريح أو أن العلاقة التعاقدية مؤقتة، جاز استرداد تلك الأجور.

نص الاجتهاد

يمكن استرداد الأجور المدفوعة بموجب الجداول في حال خروج التسريح عن ولاية لجان التسريح أو في حال العقد الموقت .