إذا صُرفت الأجور بموجب جداول ثم تبيّن أن التسريح وقع خارج اختصاص لجان التسريح أو أن العلاقة التعاقدية مؤقتة، جاز استرداد تلك الأجور.
يمكن استرداد الأجور المدفوعة بموجب الجداول في حال خروج التسريح عن ولاية لجان التسريح أو في حال العقد الموقت .