• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تجيز الأحكام القانونية النافذة المتعلقة بتفتيش المنازل القيام به إلا إذا كان الشخص الذي يراد دخول منزله وتفتيشه مشتبها به بأنه فاعل جرم

تفتيش المنزل لا يكون مشروعاً إلا بوجود شبهة قانونية معتبرة تربط الشخص المراد دخول منزله بالجرم على نحوٍ يبرر المساس بحرمة المسكن، وإلا كان الدخول غير مشروع وموجباً للمساءلة.

نص الاجتهاد

لا تجيز الأحكام القانونية النافذة المتعلقة بتفتيش المنازل القيام به إلا إذا كان الشخص الذي يراد دخول منزله وتفتيشه مشتبها به بأنه فاعل جرم أو شريك أو متدخل فيه أو حائز أشياء تتعلق بالجرم أو مخف شخصاً مدعى عليه وإلا اعتبر الدخول تصرفاً تعسفيا من شأنه أن يحمل القائم به المسؤولية