• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يمكن الاذن بالتفتيش إذا لم يعين اسم من يراد تفتيش منزله كما ولا يمكن اعطاء الاذن عن تفتيش سابق لأن الاذن ينبغي أن يكون سابقاً عليه

الإذن بتفتيش المساكن إجراء استثنائي لا ينعقد إلا إذا صدر مسبقاً، وانصبّ على شخصٍ معيّنٍ أو قابلٍ للتعيين بوصفه مشتبهاً فيه، وبشروطٍ تقتضي أن يكون التحقيق متعلقاً بجناية أو جنحة وأن يستهدف جمع أدلة جرمٍ سابق مع وجود قرائن قوية على الجرمية.

نص الاجتهاد

لا يمكن الاذن بالتفتيش إذا لم يعين اسم من يراد تفتيش منزله كما ولا يمكن اعطاء الاذن عن تفتيش سابق لأن الاذن ينبغي أن يكون سابقاً عليه لا لاحقاً له المناقشة: إلى المحامي العام في حماهجواباً على كتابكم رقم 71/و م تاريخ 30/9/1970 لا تجير الأحكام القانونية النافذة المتعلقة بتفتيش المنازل القيام به إلا إذا كان الشخص الذي يراد دخول منزله وتفتيشه مشتبهاً فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو متدخل فيه أو حائز أشياء تتعلق بالجرم أو مخف شخصاً مدعى عليه وإلا اعتبر الدخول تصرفاً تعسفياً من شأنه أن يحمل القائم به المسؤولية المادة 89 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وإن الذي حمل المشرع على اقرار المبدأ السابق تمتع المنازل بحصانة قوية تحول دون تفتيشها إلا في أحوال استثنائية هذا ويشترط للاذن بالتفتيش في ضوء ما تقدم توافر ما يلي آ أن يكون الجرم المسند إلى الشخص المراد تفتيش منزله من نوع الجناية أو الجنحة وهذا واضح من ورود المادة 89 في فصل قضاة التحقيق وهؤلاء لا يحققون إلا في الجنايات والجنح أما المخالفات فتحال إلى المحكمة رأساً لتفاهمة موضوعها ب أن يكون المقصود بالتفتيش جمع الأدلة على جرم ارتكب قبلاً ج أن تكون هناك امارات قوية حول جرمية الشخص المطلوب تفتيش منزله يراجع غارو المطول النظري والعملي في التحقيق الجنائي بند 901 لذلك واستناداً إلى ما تقدم لا يمكن الاذن بالتفتيش إذا لم يعين اسم من يراد تفتيش منزله كما ولا يمكن اعطاء الاذن عن تفتيش سابق لأن الاذن ينبغي أن يكون سابقاً عليه لا لاحقاً له