• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تظل صحيفة الاستئناف مقبولة إذا تضمنت بيانات كافية تمكّن من تعيين الحكم المستأنف ولو أُخطئ في بيان المحكمة المختصة

إذا اشتملت صحيفة الاستئناف على عناصر كافية لتحديد الحكم المطعون فيه وتمييزه عن غيره، فإن الخطأ في توجيهها إلى ديوان محكمة غير مختصة أو في بيان نوع المحكمة لا يوجب رد الاستئناف شكلاً.

نص الاجتهاد

إذا قدم الاستئناف ضد الحكم الصادر بدعوى مدنية إلى ديوان محكمة استئناف الجزاء خطأ ولكن يوجد بيانات كافية للدلالة على الحكم المستأنف فالاستئناف يظل مقبولاً المناقشة: حيث ان الحكم المطعون فيه قد انتهى لرد الاستئناف شكلاً لان الطعن قدم إلى محكمة استئناف الجزاء بدلا من تقديمه إلى محكمة الاستئناف المدنية وأوضح أنه يستأنف الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية في حين ان الحكم صدر عن المحكمة المدنية ولأنه لم يذكر أسباب الاستئناف وذلك لما أوجبته المادة 232 من قانون أصول المحاكمات. وحيث أنه يتبين من عريضة الطعن الاستئنافي ان الطاعن وإن كان أشار إلى كون الحكم صادرا عن المحكمة الابتدائية الجزائية وإن يقدمه إلى محكمة الاستئناف الجزائية إلا أنه أوضح للمحكمة تاريخ صدوره وحدد رقم القرار ورقم الأساس 1150/91 ويبين مقدار المبلغ المحكوم به بصورة تمكن معها ديوان المحكمة الاستئنافية من التعرف على الإضبارة وتقديمها إلى محكمة الاستئناف المدنية التي وضعت يدها على الدعوى وفصلت فيها. وحيث ان قصد المشرع مما أورده في المادة 232 من بيان الحكم إنما هو بيان عناصره الأساسية والمحكمة التي أصدرته بصورة يتسنى معها للديوان تمييزه عن غيره وجلب الإضبارة وتقديمها إلى محكمة الطعن المختصة برؤيته. وحيث ان العناصر التي أوضحها الطاعن حققت هذا الهدف فلا وجه بعد ذلك لرد الطعن شكلاً من هذه الناحية.