إذا كان الدين الثابت بالسند هو بدل أجرة أرض زراعية، فإن النزاع بشأنه يختص به نظام تحديد الأجور للعمل الزراعي، ولا يُعامل بوصفه ديناً مدنياً مجرداً.
السند المحرر بدين هو أجرة أرض زراعية يدخل في اختصاص لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي .