• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

السند المحرر بدين لقاء أجرة أرض زراعية ينعقد الاختصاص فيه للجان تحديد الأجور للعمل الزراعي

إذا كان الدين الثابت بالسند هو بدل أجرة أرض زراعية، فإن النزاع بشأنه يختص به نظام تحديد الأجور للعمل الزراعي، ولا يُعامل بوصفه ديناً مدنياً مجرداً.

نص الاجتهاد

السند المحرر بدين هو أجرة أرض زراعية يدخل في اختصاص لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي .