• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انسحاب الشريك من مؤسسة العمل لا يعفيه من التزامات التأمينات الاجتماعية إلا من تاريخ إبلاغها بالانسحاب

الأثر المُسقِط لالتزامات الشريك تجاه التأمينات الاجتماعية لا يثبت بمجرد الانسحاب الداخلي من المؤسسة، بل يتوقف على إخطار الجهة المختصة به، ويسري من تاريخ هذا الإخطار فقط.

نص الاجتهاد

لئن كان انسحاب الشريك من مؤسسة العمل يرفع عنه التزامات مؤسس التأمينات الاجتماعية الا ان ذلك منوط باخطارها بهذا الانسحاب ويسري اعتبارا من تاريخ الاخطار .