الأثر المُسقِط لالتزامات الشريك تجاه التأمينات الاجتماعية لا يثبت بمجرد الانسحاب الداخلي من المؤسسة، بل يتوقف على إخطار الجهة المختصة به، ويسري من تاريخ هذا الإخطار فقط.
لئن كان انسحاب الشريك من مؤسسة العمل يرفع عنه التزامات مؤسس التأمينات الاجتماعية الا ان ذلك منوط باخطارها بهذا الانسحاب ويسري اعتبارا من تاريخ الاخطار .