• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إعادة العامل إلى عمله بعد التسريح غير المشروع تُعدّ قائمة ما لم يصدر منع قانوني من لجنة قضايا التسريح

إذا وقع تسريح العامل بغير موافقة الجهة المختصة بالتسريح، بقي الحكم بإعادته إلى عمله قائماً ونافذاً، ولا تؤثر فيه توصية إدارية لاحقة بعدم الإعادة. كما أن شغل العامل لعملٍ آخر لا يتطلب التفرغ الكامل لا يسقط الحماية المقررة له ولا يمنع تنظيم مستحقاته وفقاً للقانون.

نص الاجتهاد

ان تسريح العامل في مدرسة خاصة من عمله وهو يعمل مستخدما في مؤسسة الكهرباء بصورة لاتتطلب منه التفرغ بدوام كامل يتوجب تنظيم جداول الأجور متى جرى بغير موافقة لجنة قضايا التسريح ان القرار القضائي الصادر عن محكمة الاستئناف بإعادة العامل الى عمله في المدرسة يعني المشروعية على حق الاعادة ولو صدرت التوصية من مديرية التربية بعدم الاعادة