يُعدّ العامل مسرحاً حكماً متى باشر عملاً جديداً لدى رب عمل آخر بعد تسريحه، أما استمرار عمله السابق لدى صاحب أو أصحاب عمل آخرين في الوقت ذاته فلا يحقق هذا الأثر. وعدم تنظيم جداول الأجور بصورة شهرية لا يسقط الحق في المطالبة بها ما دام أصل الاستحقاق ثابتاً.
العمل لدى رب عمل آخر الذى يعتبر معه العامل مسرحاً حكماً هو العمل الذي يباشره من جديد بعد تسريحه وليس العمل الذي استمر فيه حيث كان يعمل لدى صاحبي عمل في نفس الوقت عدم تنظيم جداول الأجور شهراً فشهراً لا يسقط حق العامل فيها