إذا ادّعي تقديم استقالة من الموظف، وجب على المحكمة بحث ما إذا كانت قد مضت عليها ستة أشهر دون قبول أو رفض، وأثر ذلك في المركز القانوني للموظف.
على المحكمة البحث عما اذا كان الموظف قدم استقالة ومضى عليها ستة اشهر دون ان تقبل او ترفض .