• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز بناء الحكم على بينتين شخصيتين متهاترتين ما لم يسمعهما القاضي بنفسه

يجب أن تُسمع البينة الشخصية أمام القاضي الفاصل في النزاع، ولا يجوز التعويل على بينتين شخصيتين متعارضتين أو متهافتتين من غير أن يسمعهما القاضي بالذات؛ وإلا كان الحكم سابقاً لأوانه.

نص الاجتهاد

اعتبار بينتين شخصيتين متهاترتين دون سماعهما من قبل القاضي بالذات يجعل الحكم سابقا لأوانه