يجب أن تُسمع البينة الشخصية أمام القاضي الفاصل في النزاع، ولا يجوز التعويل على بينتين شخصيتين متعارضتين أو متهافتتين من غير أن يسمعهما القاضي بالذات؛ وإلا كان الحكم سابقاً لأوانه.
اعتبار بينتين شخصيتين متهاترتين دون سماعهما من قبل القاضي بالذات يجعل الحكم سابقا لأوانه