إذا كان الشيك المحرر عن دين ذي منشأ زراعي قد صيغ بصيغة الأمر وأصبح قابلاً للتداول، فإنه يدخل في اختصاص القضاء العادي بوصفه ورقة تجارية.
الشيك المحرر بدين ناشئ عن علاقة زراعية يدخل في اختصاص القضاء العادي اذا حرر بصيغة الامر وأصبح قابلا للتداول .