• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُسمع الادعاء بصفة تجارية أمام المحاكم ما لم يكن المدعي مسجلاً في سجل التجارة

المدعي الذي يتمسك بصفته التجارية يجب أن يثبت قيدَه في سجل التجارة، وإلا سقط سماع دعواه. ويجب على المحكمة الرد على الدفوع الجوهرية المؤثرة في النتيجة، وإلا كان حكمها قاصراً معرضاً للنقض.

نص الاجتهاد

كل شخص طبيعي أو اعتباري يدعي بصفته التجارية امام المحاكم لا يسمع ادعاؤه ولا تقبل مراجعته مالم يكن مسجلا في سجل التجارة المناقشة: في المناقشة والقانون:من حيث أن المدعي المطعون ضده يهدف من دعواه إلزام المدعى عليه الطاعن بنصف الأرباح الناتجة عن التعهد الذي يدعي المطعون ضده قيامه بينه وبين المدعى عليه الطاعن لنقل الأحجار موضوع الدعوى الذي أبرمه الطاعن مع الشركة اليوغسلافية إضافة للفائدة القانونية والرسوم والمصاريف والأتعاب وقد انتهى الحكم البدائي إلى إلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي مبلغ 66, 623, 77 ليرة سورية وذلك عن أرباح الشركة إضافة للرسوم والمصاريف والفائدة القانونية بمعدل 5% من تاريخ إبرام الحكم وحتى الوفاء ولدى استئناف القرار من قبل الطرفين قضت محكمة الاستئناف قبول الاستئنافين شكلاً وردهما موضوعاً وتصديق القرار المستأنف وتضمين المستأنف أصلياً الرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين الاستئنافي ومن حيث أن الطاعن تبعياً والمطعون ضده يعيب كل منهما على القرار المطعون فيه وصوله إلى هذه النتيجة ويطلب نقضه للأسباب الواردة في استدعاء الطعن بحسب وجهة نظر كل منهما.ومن حيث أن المدعى عليه الطاعن أصلياً أورد عدة أسباب باستدعاء الطعن لجرح الحكم المطعون فيه ومنها أن المطعون ضده لم يبرز ما يشعر أنه مسجل في السجل التجاري طبقاً لمنطوق المادة 40 من قانون التجارة التي نصت صراحة على أن كل شخص طبيعي واعتباري يدعي بصفته التجارية أمام المحاكم لا يسمع ادعاؤه ولا تقبل مراجعته ما لم يكن مسجلاً في سجل التجارة.ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يعن بالرد على هذا الدفع.ومن حيث أن محكمة الاستئناف اعتبرت أن شركة المحاصة قائمة بين الطرفين دون أن تثبت من قيامها وانعقادها وما دفعه كل شريك من رأس المال ونصيب كل منهما من الخسائر والأرباح والطاعن المدعى عليه ينكر وجود الشركة كما أنها لم ترد على أقوال الطاعن من أن المطعون ضده أقام دعوى بتاريخ 15/10/1970 على الشركة اليوغسلافية اعترفت فيها بأنه عامل لديها وليس شريكاً للمدعى عليه الطاعن وطالبها بتعويضات وأجور كما لم تضع الوثائق التي أبرزها الطاعن والتي أوجزها بما يلي:1ـ بإقامة دعوى من قبل المطعون ضده ضد الشركة اليوغسلافية لأنه مستخدم لديها وليس بشريك مؤرخة في 15/10/1997.2ـ المذكرة التي تقدم بها إلى محكمة صلح العمل بحمص بتاريخ 8/12/1970 تضمنت أنه لا تربطه أية علاقة أو عمل إلا بالشركة اليوغسلافية والمذكرة التي تقدم بها إلى محكمة صلح العمل في حمص بتاريخ 14/12/1970 تضمنت أن وجوده في لجنة إشراف على أعمال الطاعن التي شكلت بشأن التعهد مع الشركة اليوغسلافية هو بصفته ممثلاً عنه وليس بشريك والبطاقة الخطية الموجهة منه إلى محامي الشركة اليوغسلافية والمؤرخة في 24/10/1964 والتي تضمنت أنه مستخدم لدى الشركة وكتاب الشركة اليوغسلافية المؤرخ في 4/8/1964 بطلب منح تأشيرة خروج للمدعى عليه الطاعن باعتباره هو المتعهد والمطعون ضده باعتباره مجرد مساعد وقد أبرزهما المطعون ضده في دعواه العمالية وكذلك كتاب الشركة المذكورة المؤرخ في 24/7/1968 بأن الطاعن وحده هو متعهد المشروع وأن عمل المطعون ضده هو مراقبة السيارات ونقل الأحجار كممثل لتلك الشركة وقد أبرزه المطعون ضده في دعواه العمالية وكذلك استدعاؤه إلى مدير مواصلات حمص بتاريخ 20/8/1970 ويتضمن اعترافه بأن ممثل الشركة اليوغسلافية أبرزه في دعواه العمالية وعدة كتب من الشركة مبرزة من المدعي المطعون ضده لدى القضاء وإدارة الجمارك بأنه يعمل لدى هذه الشركة وليس بشريك للموكل في تعهدده لديها وكذلك محاضر لجان الإشراف المتعددة المقترنة بتوقيع المطعون ضده والتي يقر فيها بأن الطاعن هو وحده صاحب مشروع التعهد إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم ترد على هذه الوقائع وتجاهلتها.ومن حيث أن ما ورد ذكره كاف لنقض الحكم المطعون فيه.ومن حيث أن الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف لم يعن بالرد أيضاً على ما أورده الطعن التبعي المطعون ضده لجهة عدم توجيه اليمين الحاسمة التي صورها للطاعن وقيام المحكمة بتوجيه يمين حاسمة أخرى مختلفة عن اليمين التي صورها المدعي المطعون ضده رغم أن هذا الأخير لم يطلب تحليفها لخصمه مما يستدعي نقض الحكم المطعون فيه من هذه الناحية أيضاً وهذا يتيح للطرفين إبداء دفوعهما مجدداً.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالإجماع:1ـ نقض الحكم المطعون فيه وإعادة التأمين لمسلفه وتضمين الفريق الخاسر الرسوم والمصاريف والأتعاب وإعادة الإضبارة لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني.